قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي :
1. اطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات .
2. إذا لم يكن الممر مجهزاَ بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عندهذا الممر منظماً بإشارات ضوئية بالسير أو بواسطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو اشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *