Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد التالية :
أ – تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية .
ب – تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية .
جـ – إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة .