Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
على سائق المركبة الذي يسير خلف مركبة أخرى أن يترك مسافة أمان كافية وراء المركبة التي تتقدمه لضمان أمنه وتفادي تصادمه بها، على ألا تقل هذه المسافة عن الحد الأدنى الذي ينتج عن تطبيق القاعدة التالية :
طول المركبة بالأمتار * السرعة بالكيلو متر/ 10