قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

على السائق المتجاوز أن يعطي الإشارة الضوئية اللازمة معلناً انتهاء التجاوز وأن يلتزم يمين طريقه بعد إتمام التجاوز وبعد التأكد من قيامه بذلك دون أي محذور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *