قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم النزول أو الصعود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *