قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافيء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيها جانباً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *