Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافيء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيها جانباً.
في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والمطافيء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيها جانباً.