قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقتين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *