قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

خلافاً لأحكام المادة السابقة تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعتبر جميعها بدرجة واحدة من الأهمية ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *