Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يحظر إيقاف أو ترك المركبات أو الحيوانات على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.
يحظر إيقاف أو ترك المركبات أو الحيوانات على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق.