قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يحظر وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو بيانات أو إعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه أن يخرجها عن الغاية المخصصة لها.
ب- يحظر على أي كان إزالة أو إلحاق الضرر بالشاخصات وبإشارات وعلامات الطرق أو تغيير مراكزها أو اتجاهاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *