Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
يجب أن توضع شاخصات :
أ- على مادخل ومخارج الجسور والأنفاق وفي الأماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها أو العبور منها حرصاً على سلامة المرور.
ب- عند مداخل أبواب الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تداوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد، أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول او العبور.