قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

تتولى وضع الشاخصات :
أ- وزارة المواصلات خارج المدن.
ب- البلديات أو من يقوم مقامها داخل المدن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *