قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والمطافيء والإسعاف بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *