قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يحظر استعمال المنبهات الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *