قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يمنع استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة الاعتدال، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف.
ب- يستعاض ليلاً عن التنبيهات الصوتية بالإشارات الضوئية، ويمنع استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة /آ/ من هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *