قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

لا تسري أحكام المواد 61 و 62 و 63 من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والمطافئ والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *