قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر أحدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح الاحتياط، ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب أن يكون في المستطاع استعمال أحد المكبحين إذا تعطل الآخر وإيقاف المركبة على مسافة معقولة أو تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار، ويجوز أن تكون مجهزة بأكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *