قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

أ- يشترط في مكبح الاستعمال الدائم أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبت على الأقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجامدة أو المسطحة (50%) على الأقل على كل عجلة من العجلات.
ب- يشترط في المكبح الاحتياطي أن تكون فعاليته في العجلات أو في جذع الأداء (ترانسمسيون) وأن يبقى مضغوطاً آلياً أثناء غياب السائق أما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الأشياء فيكتفي باستعمال المكبح الدائم أثناء غياب السائق.
ج- يجب أن تكون دواليب السيارة -المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *