Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
أ- كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ (750) كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد عن نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي، و على نصف عدد الدواليب المقطورة على الأقل.
ب- كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفها آلياً قبيل وقوف القاطرة بفاصل زمني يسمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولا يطبق ذلك على:
1- مقطورات النزهة ذات العجلتين.
2- المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها على (750) كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة إللى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو الحبال المعدنية.