Call us now:
قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991
1- يجب أن تكون كل سيارة مجهزة:
أ- بنورين جانبين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) م على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهرا نظر مستعمل الطريق (أنوار جانبية).
ب- بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة و باستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة (100) م على الأقل أمام السيارة (أنوار الطريق).
ج- بنوري تلاقي أبيضين أو أصفرين موضعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة (30)م على الأقل أمام السيارة دون أن يسبب استعمالها أبهاراً للآخرين (أنوار التلاقي).
د- بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تنائري يمكن رؤيتهما في طقس صاف على مسافة (150)م على الأقل من مؤخرة السيارة (أنوار التوقف).
هـ- بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقس صاف على مسافة (20) متراً على الأقل.
و- بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة. وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه (أنوار تخفيف السرعة).
2- يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية (أنوار الوقوف).
3- يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف.
4- تسري على المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة.