قانون السيرمعدلاً بتاريخ 1991

1-أ- يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة (150) متراً على الأقل، على ألا تكون مبهرة للنظر (أنوار القياس).
ب- بالإضافة للأنوار المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشرة أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي متصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة.
2- توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن ان تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *