Call us now:
قانون السير
يسمح بإجراء سباق السيارات والدراجات الآلية بقرار يصدر من وزير الأشغال العامة والمواصلات تعين فيه مواعيد السباق والطرق التي سيجري عليها.
يسمح بإجراء سباق السيارات والدراجات الآلية بقرار يصدر من وزير الأشغال العامة والمواصلات تعين فيه مواعيد السباق والطرق التي سيجري عليها.