قانون السير

1 ـ على السائق عندما يلاقي مركبة أو حيواناً أو يسمح لمركبة أو حيوان بمجاوزته أن يخفف سيره ويقترب بقدر إمكانه من حافة الطريق اليمنى.
2 ـ تجري مجازة المركبات والحيوانات من جانبها الأيسر باستثناء حافلات القطار التي يمكن مجاوزتها من الجانب الأيمن إذا كانت الطريق من هذه الناحية حرة وكانت المجاوزة الجانب الأيسر غير مستطاعة وعلى كل لا يجوز مجاوزة القطار عن يمينه إذا كان واقفاً.
3 ـ يجب على كل سائق يريد مجاوزة غيره أن يتحقق من وجود مسافة كافية لذلك وأن الطريق مكشوفة أمامه وأن المركبات أو الحيوانات المراد مجاوزتها لا تجاوز هي نفسها ماراً آخر على الطريق.
وعليه بعد إتمام المجاوزة أن يعيد مركبته إلى اليمين دون أن يسبب أي ضرر للمركبة أو المشاة أو الحيوان الذين جاوزهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *