Call us now:
قانون السير
على كل سائق يريد أن يبدل الطريق التي يسلكها إلى طريق أخرى أو يريد أن يخرج من بناية أو ملك على جانب الطريق أن:
1 ـ يتأكد أن بإمكانه إجراء ذلك دون أن يحدث خطراً بالنسبة للآخرين.
2 ـ يبين قصده بوضوح بإشارة صارخة أو مضيئة.
3 ـ ينحرف بقدر إمكانه نحو حافة الطريق المحاذية لجهة سيره إذا كان قصده ترك طريقه لسلوك طريق أخرى بنفس الاتجاه.
4 ـ ينحرف بقدر إمكانه نحو محور الطريق إذا كان قصده ترك طريقه لسلوك طريق أخرى باتجاه معاكس.
5 ـ وفي جميع الأحوال عليه أن لا يعرقل السير من الجهة المعاكسة.