قانون السير

1 ـ لوزارة الأشغال العامة والمواصلات أن تعين حداً آخر لسرعة السير على بعض الطرق أو على بعض أقسامها. ويمكن أيضاً تخفيض السرعة القصوى المحددة في المادة السابقة في بعض أقسام من الطرق الكائنة داخل المدن بقرار يصدر عن المحافظ المختص ولا ينفذ إلا بعد تصديقه من وزير الداخلية.
يجب أن يعلن عن السرعة القصوى المحددة بموجب هذه المادة بشاخصات توضع في أماكن مناسبة من الطرق.
2 ـ إن تحديد سرعة السيارات القصوى لا تعفي السائق من واجب تخفيف السير وإيقاف السيارة في كل حالة أن تسبب هذه السيارة حادثاً من جراء الظروف المختلفة، أو أن تعيق السير لا سيما في الأماكن الآهلة والمنحدرات الشديدة وفي أقسام الطرق المبني على جوانبها مساكن وفي الممرات الضيقة والكثيرة العوائق وفي المفارق عند ملتقى الطرق أو إذا ظهر له في الطريق العامة علامات رعب من الحيوانات لدى اقتراب السيارة منها.
يجب عدا ذلك أن تخفض سرعة السيارات حالاً بعد انتهاء النهار أو عند وجود الضباب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *