قانون السير

1 ـ يمكن لوزارة الأشغال العامة والمواصلات أن تعين بواسطة شاخصات أفضلية المرور في ملتقى الطرق، وعلى مستعملي هذه الطرق التقيد بمدلولها.
2 ـ عندما تقترب مركبتان في آن واحد من ملتقى طريقين ليس لإحداهما أفضلية على الأخرى فعلى المركبة الآتية من جهة اليسار أن تفسح مجال المرور إلى المركبة الثانية.
3 ـ وعلى كل يحتفظ بالأفضلية للقطارات السائرة على الخطوط الحديدية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *