Call us now:
قانون السير
1 ـ يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق متفقة ما أمكن مع الشاخصات الدولية.
2 ـ إن عدد الشاخصات التنظيمية يحدد بالحد الأدنى اللازم، ولا توضع إلا في الأماكن الضرورية.
3 ـ يجب وضع شاخصات الخطر على مسافة كافية من المواقع الخطرة لكي تنبه إليها.
4 ـ لا يجوز أن توضع على الشاخصات كتابات أو رموز أو رسوم تخرجها عن الغاية المخصصة لها أو يكون من شأنها أن تخفف من رؤيتها أو تشوه منظرها.
5 ـ يمنع وضع أية لوحة أو قيد يمكن أن يسبب غموضاً بالإشارات التنظيمية أو يزيد في صعوبة قراءتها.
6 ـ تعين الدوائر المختصة في وزارة الأشغال العامة والمواصلات مواضع هذه الشاخصات.