قانون السير

يجب أن تجهز كل عربة ركوب بنورين أماميين يكفيان لإنارة الطريق في وقت صاح من الليل لمسافة ثلاثين متراً أمام العربة وبنور أحمر يرى من مؤخرتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *