قانون السير

إن أحكام الإنارة المبينة في هذا القانون لا تطبق إلا بعد مرور سنة من تاريخ نفاذه وتبقى أحكام القوانين السابقة والمتعلقة بالإنارة نافذة طيلة هذه المدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *