قانون السير

يجوز أن تجري على المركبات حقوق الملكية والتأمين، ويكون هذا الأخير على درجة واحدة أو أكثر ولا يشترط فيه تسليم المركبة إلى الدائن ويمكن نقل التأمين من شخص إلى آخر بطريق التظهير.
إن إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو التأمين على المركبات لا يعتبر بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *