قانون السير

تمسك السجلات في الدوائر المختصة لدى وزارة الأشغال العامة والمواصلات من قبل موظفين يعهد إليهم بهذا العمل بقرار من الوزير وأما سجلات البلديات فيعهد بها إلى موظفين من أملاك البلديات يعينون بقرار من المحافظ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *