Call us now:
قانون السير
إن الاختصاص الموضوعي لموظفي تسجيل المركبات يعين بأنواع المركبات كما هو مبين في المادة (54) وأما الاختصاص المكاني لكل من هؤلاء الموظفين فيتعين بحدود المحافظة أو البلدية التي ينتسب إليها.
يجوز أن يشمل الاختصاص المكاني أكثر من محافظة أو بلدية واحدة وذلك بقرار يصدر حسب الحال إما عن وزير الأشغال العامة والمواصلات أو عن المحافظ.