قانون السير

يجب أن يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله ومسجل في السجلات المبحوث عنها في المادة (54).
يمكن نقل تسجيل السيارة من مركز تسجيل إلى آخر وتبديل لوحتها بناء على رغبة مالكها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *