Call us now:
قانون السير
يرخص بتسجيل سيارات شحن خاصة بعد التثبت من الحاجة إليها:
1 ـ لصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
2 ـ لمنظمة الأمم المتحدة والبعثات السياسية والقنصلية في سورية.
4 ـ لأصحاب الامتيازات من شركات وأفراد.
5 ـ لأصحاب الجرارات الزراعية وآلات التنقيب والآلات الميكانيكية السيارة غير المعدة لنقل البضائع.
6 ـ لأصحاب المزارع وللمزارعين (وفقاً للشروط المبينة في المادة (65) من هذا القانون).
7 ـ لمتعهدي المصالح العامة في أعمالهم المتعلقة بالتزاماتهم شريطة أن يكونوا مسجلين في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية وأن لا تقل كفاءتهم المالية عن (100) ألف ليرة.
8 ـ للمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والأديرة والمدارس والفنادق وشركات الطيران على أن لا يتجاوز محمول سيارة الشحن لكل فرع الألفي كيلو.
9 ـ للمحلات التجارية التي توزع أصنافها على المنازل والمحلات الأخرى، ولأصحاب حقول الأزهار والمناحل على أن لا يتجاوز محمول سيارة الشحن الواحدة (750) كيلو وعلى أن يكون شكل السيارة معداً لهذا النوع من العمل.