Call us now:
قانون السير
يرخص بتسجيل سيارات الباص الخاصة وسيارات الإسعاف بعد التثبت من الحاجة إليها:
1 ـ للمستشفيات والمدارس وللمؤسسات العملية، والصحية، والخيرية وللمؤسسات الصناعية بشرط أن تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى أو المستخدمين أو العمال أو المعلمين أو التلامذة الذين يكونون بعهدتها.
2 ـ لشركات الطيران من أجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من المدينة إلى المطار وبالعكس.