Call us now:
قانون السير
1 ـ لا يمكن تطبيق أحكام المادتين (61 و62) من هذا القانون إلا بناء على شهادة تصدر عن الوزارة المختصة.
2 ـ تحدد كل وزارة بقرار منها الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين يحق لهم تسجيل سيارة نقل (شحن أو باص) في الفئة الخصوصية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية:
3 ـ يعتبر نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة الخاصة والتي تقضي مهنته بصنعها أو باستعمالها في عمله بتحويلها أو توزيعها شريطة أن لا يتجاوز نقلها في التوزيع حدود المحافظة الموجودة عمله فيها.