قانون السير

(المعدلة بالقانون رقم 97 تاريخ 15/8/1955).
تعطى رخصة السير للسيارات الخصوصية بالشروط التالية:
أولاً ـ لسيارات السياحة لقاء دفع الرسوم القانونية.
ثانياً ـ لسيارات الشحن والباصات وسيارات الإسعاف لقاء دفع الرسوم القانونية وبعد إبراز الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة، على أن تحدد في الرخصة خطة السير وأنواع البضاعة المراد نقلها.
أما المزارعون ومستثمرو الأراضي الزراعية فيعطون الرخصة ضمن الشروط التالية:
إذا كانت الأرض مزروعة أشجاراً مثمرة أو خضاراً تحدد حمولة السيارة حتى الأربعة أطنان لكل مساحة بين خمسة وخمسة عشر هكتاراً، وحتى (12) طناً إذا كانت المساحة تتجاوز الخمسة عشر هكتاراً.
وإذا كانت الأرض غير مشجرة وغير مزروعة خضاراً وكانت مساحتها تتجاوز خمسين هكتاراً حددت الحمولة وفقاً للحاجة حتى (12) طناً.
أما مربو الحيوانات فيعطون الرخصة ضمن الشروط التالية:
تحدد حمولة السيارة حتى الأربعة أطنان إذا كان القطيع الذي يملكه مربي الحيوان يتراوح بين 100 رأس و200 رأس.
وتحدد حمولة السيارة بـ (8) أطنان إذا كان القطيع الذي يملكه مربي الحيوان بين 200 رأس و500 رأس.
وتحدد حمولة السيارة بـ (12) طناً إذا زاد القطيع عن 500 رأس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *