قانون السير

1 ـ لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب. لا تعتبر حقائب وأمتعة الركاب من البضائع المقصودة في هذه المادة.
2 ـ إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع وأن تتوفر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *