Call us now:
قانون السير
لا يجوز استبدال سيارة قديمة بسيارة جديدة إلا إذا كان سبق لها إن حصلت على التأشيرات الميكانيكية الخمسة السابقة لتاريخ الاستبدال أو على جميع التأشيرات اعتباراً من تاريخ وضعها موضع التجول في الفئة العمومية.
أما السيارة التي ينقصها تأشير أو أكثر حتى أربع من التأشيرات الخمسة المذكورة أعلاه فيقبل استبدالها بشرط أن يدفع صاحبها للخزينة مبلغ 100 ليرة سورية عن كل تأشيرة ناقصة.
والسيارة التي تنقصها التأشيرات الخمس المنوه عنها أعلاه والسابقة لتاريخ الاستبدال فتعتبر ملغاة ولا يمكن استبدالها لتسجيل سيارة عمومية أخرى.