قانون السير

تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها، ويمسك سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات.
إذا فقدت إجازة السوق، فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية بعد إجراء تحقيق تقوم به الإدارة وبعد دفع الرسم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *