Call us now:
قانون العفو العام رقم 18 الصادر بتاريخ 20/12/1995 (العقوبات والجرائم المشمولة والمستثناة)
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.