Call us now:
قانون العفو العام رقم 18 الصادر بتاريخ 20/12/1995 (العقوبات والجرائم المشمولة والمستثناة)
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/1995 وفقاً لما يلي:
أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون (49) لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة في الفقرة (ب) التالية:
ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح، على أن لا يستفيد مرتكبو جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة (364) مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام من أحكام هذه المادة إلا إذا عادوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي انقطعوا عن العمل أو تركوا العمل فيها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة.
جـ ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
د ـ عن كامل العقوبة:
1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد (56) و(57) و(60) و(70) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5/10/1953 المعدل.
2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
و ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 15/2/1974م المعدل عدا المواد المخدرة.
ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31/8/1986م المعدل والمادتين 15 و23 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966م المعدل.
ح ـ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة بعقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي.
ط ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.