Call us now:
قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21
1 ـ يصدر وزير العدل فور نشر هذا القانون، قراراً بتأليف لجنة في مركز كل محافظة من:
1 ـ أحد القضاة رئيساً
2 ـ أحد رؤساء الدوائر، وأحد رؤساء الكتاب عضواً
3 ـ المحاسب العدلي في كل محافظة عضواً
للقيام بجرد كافة موجودات دوائر الكتاب بالعدل المستقلة من أثاث ودفاتر ووثائق ومطبوعات وتنظيم الضبوط اللازمة لذلك على نسختين تحفظ الأولى في دائرة الكاتب بالعدل وترفع الثانية إلى وزارة العدل.
2 ـ تنتقل حيازة جميع ما لدى دوائر الكتاب بالعدل مع سجلات ووثائق وودائع وأوراق رسمية على اختلاف أنواعها إلى وزارة العدل.
3 ـ أما الأثاث والموجودات والمكاتب فيعوض على الكتاب بالعدل حيالها وفقاً للمادة التالية: