Call us now:
قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21
1 ـ تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة برئاسة أحد المفتشين القضائيين وعضوية اثنين أحدهما من مفتشي الدولة والثاني من موظفي الحلقة الأولى في وزارة الخزانة، لتقدير التعويض على الكتاب بالعدل لقاء المكاتب التي كانوا يشغلونها وما فيها من أثاث وطوابع ومطبوعات لم تستعمل. وتقوم هذه اللجنة بعملها بحضور الكاتب بالعدل أو من يمثله، أو بغيابه إذا تبلغ ولم يحضر أو يرسل ممثلاً عنه.
2 ـ تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأكثرية وتصبح مبرمة بمجرد تصديقها من وزير العدل، وتحدد تعويضات رئيسها وأعضائها بقرار من وزير العدل وتصرف من الاعتمادات التي ستخصص لأحداث دوائر الكتاب بالعدل بمقتضى هذا القانون.
3 ـ يخير الكتاب بالعدل بين قبول التعويض المقدر من اللجنة للمكاتب والأثاث أو الاحتفاظ بها. أما المطبوعات والطوابع فعليهم تسليمها مقابل التعويض المقدر لها.
4 ـ ويخول وزير العدل حق إعطاء الموظفين أو المستخدمين الذين كانوا يمارسون العمل لدى الكتاب بالعدل السابقين تعويضاً عن كامل مدة قيامهم بالعمل منذ تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ حتى تثبيتهم في الوظائف المحدثة به، أو انفكاك من لم يثبت منهم في إحدى هذه الوظائف.
5 ـ تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة تتولى تعيين أسماء من يستحقون هذا التعويض والمبالغ المستحقة بالاستناد إلى نوع عملهم ومدته.
6 ـ تصبح قرارات هذه اللجنة مبرمة بمجرد تصديقها من وزير العدل.