قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21

إلى أن يتم الكتاب بالعدل وفاقاً لأحكام هذا القانون يجوز لوزير العدل إصدار قرارات بندب بعض القضاة أو رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب للقيام بأعمال كتابة العدل في المناطق التي تحدد بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *