قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21

إن القضاة القائمين على العمل الذين يتم تعيينهم كتاباً بالعدل وفاقاً لأحكام الفقرة (أ) من البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون ولا يلتحقون بوظائفهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم قرار التعيين، يحق لهم أن يطلبوا إحالتهم إلى المعاش ويعاملون في هذه الحال معاملة القضاة الذي يحالون إلى المعاش وفاقاً لأحكام المادة 21 من قانون إصدار قانون السلطة القضائية ويخصص لهم معاش التقاعد أو التعويض عملاً بأحكام قانون التقاعد النافذ في الإقليم السوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *