قانون الكتاب بالعدل رقم 54 تاريخ 1995/2/21

يستبدل بالحكام قانون الكتاب بالعدل العثماني النافذ في الإقليم السوري والمؤرخ في 15 تشرين الأول سنة 1329م وتعديلاته، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *