Call us now:
قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري
1 ـ إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله أعلى المساعدين القضائيين في دائرته رتبة، وفي حال تساوي الأقدم بالرتبة بعد أخذ موافقة النيابة العامة المختصة.
2 ـ وإذا لم يكن لديه مساعدون أو إذا رأت النيابة العامة أنه لا يوجد من مساعدي دائرته من يصلح للقيام بهذا العمل، انتدبت محكمة الاستئناف بناء على اقتراح النيابة العامة أحد رؤساء الكتاب للقيام بهذه المهمة علاوة على وظيفته الأصلية ويعطى المنتدب تعويضاً مقطوعاً لا يتجاوز المائة ليرة سورية عن كل شهر.
3 ـ إذا كان القائم بأعمال الكاتب بالعدل من المساعدين القضائيين فيقوم بعمله مدة غيابه أحد المساعدين في المحكمة الذي يختاره قاضي الصلح أو قاضي البداية حسب الحل ويتقاضى التعويض المخصص لهذه الوظيفة.