قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

1 ـ يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل وفقاً للجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول ملحقاً بالجدول المحدد لعدد المساعدين والمحضرين في قانون السلطة القضائية.
2 ـ يخصص لكل دائرة من دوائر الكتاب بالعدل عدد من المساعدين القضائيين والمحضرين حسب الحاجة.
3 ـ يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *