قانون الكتاب بالعدل في الإقليم السوري

يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال الآتية:
1 ـ تنظيم وتوثيق الوثائق غير الممنوعة في القانون.
2 ـ تنظيم الوثائق المكلف بتنظيمها وبتوثيقها بموجب القانون.
3 ـ تنظيم وتوثيق الوثائق غير التابعة في تنظيمها أو توثيقها إلى مرجع معين في القانون.
4 ـ تنظيم وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية.
5 ـ حفظ أصل الوثائق التي ينظمها.
6 ـ قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة.
7 ـ إعطاء ذوي العلاقة بناء على طلبهم صوراً عن الوثائق التي ينظمها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه.
8 ـ تنظيم الاحتجاج بإثبات التمنع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
9 ـ تبلغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
10 ـ ترجمة ما يطلب إليه ترجمته من اللغات الأجنبية وإليها إذا كان لا يوجد في منطقة اختصاصه ترجمان محلف يمارس عمله في اللغة موضوع الترجمة، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 29 و18 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *